أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

62

كتاب الأموال

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم باب ( أخذ الجزية من الخمر والخنزير ) 128 - ( قال أبو عبيد ) حدثنا عن عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر بن الخطاب : أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير ، وقام بلال ، فقال إنهم ليفعلون « 1 » ، فقال عمر : لا تفعلوا ، ولوّهم بيعها « 2 » . 129 - وحدثنا الأنصاري ( محمد بن عبد اللّه ) عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة : أن بلالا قال لعمر بن الخطاب : إنّ عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ، ولكن ولّوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن . قال أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون ( من أهل الذمة ) الخمر والخنزير ، من جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم ، بقيمتها ، ثم يتولىّ المسلمون بيعها . فهذا الذي أنكره بلال ، ونهى عنه عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها ، إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ، لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ، ولا تكون مالا للمسلمين « 3 » .

--> ( 1 ) يعنى أن بلالا رضى اللّه عنه شهد بأنهم يفعلون ذلك . ( 2 ) يعنى دعوهم يتولوا بيعها ثم يدفعوا إليكم الجزية من ثمنها ولا تتولوا أنتم ذلك . ( 3 ) فالمسلم لا يجوز له أن يباشر بيع هذه الأشياء إذ هي ليست بمال في حقه وما يأخذه ثمنا لها يحرم عليه أكله أما الذمي فهي في حقه مال متقوم فيجوز .